السيد محسن الخرازي

24

حاشية جامع المدارك

هذا مضافا إلى أنه بعد تسليم سندها ودلالتها على حصر المذموم وجواز غير المحصور يمكن تخصيصه بما مر من الأدلة الدالة على حرمة الجعل فيما إذا احتاج الناس إلى شخصه أو إلى نوعه ولكنه كما ترى لأن بعد الحصر لا يساعد التخصيص فلعل القول بحمل ما مر من الأدلة الدالة على الحرمة على الكراهة أولى فتأمل . قوله في ج 3 ، ص 50 ، س 5 : « مع عدم العلم بالإباحة » . أقول : أو عدم العلم بالاعراض ولعل المعمول هو الاعراض ولذا لا يسئل من جمع النثار عن رضايته بما جمع أم لا وهو شاهد الاعراض وإلا فاللازم هو السؤال عن رضايته لو جمع الأزيد من مقدار ما اخذه الواحد ولكن الظاهر من عبائر الأصحاب في باب الجهاد عند البحث عن بيع الغانم من غائم اخر هو الاجماع على أن الاعراض لا يوجب سقوط الملكية إلا في الغنيمة لكون الملكية قبل التقسيم والاختصاص ضعيفة كما في جامع المقاصد فراجع . قوله في ج 3 ، ص 65 ، س 13 : « التي هي عبارة » . أقول : ولا إشكال في أن يقال إن الملكية هي اعتبار السلطنة بمعنى فرمانفرمائى باللغة الفارسية ويترتب عليه السلطنة التكليفية وهي أن له يجوز التصرف فيما له السلطنة بالمعنى المذكور بما يشاء ثم لا يخفى عليك أن اعتبار السلطنة بالمعنى المذكور ليس إلا امرا اعتباريا وليس من المقولات نعم يشابه الملكية الحقيقية التي كان للمالك الأمر وفرمانفرمائى .